العلامة المجلسي ( تعريب : رزق )
219
حلية المتقين في الآداب والسنن والأخلاق
الفصل الحادي عشر « آداب الرضاع وتربية الأولاد ورعايتهم » . قال المصنّف العلّامة المجلسي ( رحمه اللّه ) : إعلم أن حدّ الرضاعة للطفل وفطامه يكون إلى سنتين . - وقال المشهور من العلماء أنه لا يجوز الزيادة في الرضاع أكثر من سنتين من دون عذر ، ولا ينبغي أن تقلّ مدّة الرضاعة عن إحدى وعشرين شهرا إلا للضرورة . وأوجب العلماء على المرأة أن ترضع طفلها اللبّاء ( بكسر اللام ) وهو أوّل اللبن في النتاج ( أي أوّل ما يحلب عند الولادة ) وقد قيّده بعضهم بثلاثة أيام ، وإنّما وجب عليها ذلك ، لأن الولد لا يعيش بدونه . - عن سليمان بن داود المنقريّ قال : سئل أبو عبد اللّه ( ع ) عن الرّضاعة فقال : لا تجبر الحرّة على رضاع الولد ، وتجبر أمّ الولد « 1 » . - عن محمد بن العبّاس بن الوليد ، عن أبيه ، عن أمه أمّ إسحاق بنت سليمان قالت : نظر إليّ أبو عبد اللّه ( ع ) وأنا أرضع أحد إبنيّ محمد وإسحاق فقال : يا أمّ إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا « 2 » .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 15 ص 175 باب 68 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 15 ص 176 باب 69 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .